L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 27/2007 · 21/02/2007

منشور عدد 27  مؤرخ  في 11 فيفري 2007  حول  إعلام أسر المرضى والجرحى في الحالات الاستعجالية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  منشور عدد 27 لسنة 2007  الموضوع: حول إعلام أسر المرضى والجرحى في الحالات الإستعجالية. المراجع : - الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 10 نوفمبر 1981، المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية. -  منش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.