الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 310484
تاريخ القرار: 20 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرارالتالي بين:
المعقبة : شركة قطع الغيار الصناعية والآلات الفلاحية " ****** " في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.