من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات بخصوص تسجيل حكم تجاري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّه في إطار انتفاع "شركة ******** " بإجراءات التسوية القضائية وتمكينها من مواصلة نشاطها بالمصادقة على برنامج إنقاذها وذلك بالتفويت في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.