L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 6/2015 · 23/01/2015

منشور عدد 6 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جانفي 2015 يتعلق بحمل الشارة من قبل أعوان الصحة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور ع06دد لسنة  الموضوع: حول حمل الشارة من قبل أعوان الصحة.  المرجع - منشور الوزير الأول عدد 41 المؤرخ في 22 ديسمبر 2006  - منشور الوزير الأول عدد 11 المؤرخ في 06 مارس 2007.  - منشور الوزير الأول عدد 9 المؤرخ في 22 فيفري 2008  وبعد، فقد نصت المناشير المشار إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.