L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 53/2017 · 17/08/2017

منشور عدد 53 مؤرخ في 17 اوت 2017 يتعلق بمسك سجل وطني موحد خاص بالمرضى الأجانب غير المقيمين بالبلاد التونسية الذين يعالجون بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  منشور عدد 53  لسنة 2017  الموضوع: حول مسك سجل وطني موحد خاص بالمرضى الأجانب غير المقيمين بالبلاد التونسية الذين يعالجون بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.  المرجع:  - القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، المنقح بالق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.