L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 21/2012 · 05/04/2012

منشور عدد 21 مؤرخ في 5 أفريل 2012 متعلق بالتكفّل الصحي المجاني لجرحى الثورة بالهياكل الصحية العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة  الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية  منشـــور عدد 21  الموضوع: حول التكفّل الصحي المجاني لجرحى الثورة بالهياكل الصحية العمومية.  المصاحيب : نموذج بطاقة علاج خصوصية لجرحى الثورة.  سعيا لتوفير الخدمات الصحية اللازمة وإقامة مريحة لجرحى الثورة ممن يحتاجون مواص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.