إتفاقية قضائية بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية
إن دولتي الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة والتعاون بينهما في المجال القانوني والقضائي، وحرصا منهما على سلامة الامن في البلدين الشقيقين، وتنمية الخبرات القانونية بين جهازيهما القضائيين وتنفيذ أحكام البلدين وتيسير التبليغات والانابات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.