Convention relative à l'entraide judiciaire, à la remise des actes judiciaires à l'exécution des commissions rogatoires, à l’exequatur des jugements civils et à l'extradition, conclue entre la Tunisie et la Jordanie
الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الإنابات القضائية والأحكام المدنية وتسليم المجرمين المبرمة بين البلاد التونسية والأردن
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإتفاقية قضائية بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية
إن دولتي الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة والتعاون بينهما في المجال القانوني والقضائي، وحرصا منهما على سلامة الامن في البلدين الشقيقين، وتنمية الخبرات القانونية بين جهازيهما القضائيين وتنفيذ أحكام البلدين وتيسير التبليغات والانابات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.