L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 44/2004 · 17/05/2004

المنشور المشترك بين وزراء الشؤون الإجتماعية والتضامن وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والداخلية والتنمية المحلية والصحة العمومية عدد 44 المؤرخ في 24 ماي 2004 المتعلق بتركيز لجان جهوية لمتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والفاقدين للسند العائلي

الجمهورية التونسية  - وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن عدد 8  - وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة  - وزارة الداخلية والتنمية المحلية  - وزارة الصحة العمومية منشور مشترك من وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن وشؤون المرأة والأسرة والطفولة  والداخلية والتنمية الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.