L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/312222 · 01/03/2018

قرار تعقيبي عدد 312222 بتاريخ 01 مارس 2018 : مراقبة جبائية معمقة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد 312222  تاريخ القرار 1 مارس 2018  قرار تعقيب تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.