Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et à l'extradition, signée à Budapest le 6 décembre 1982, entre la République Tunisienne et la République Populaire Hongroise
الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والجزائية والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وتسليم المجرمين، الموقع عليها بودابست في 6 ديسمبر 1982 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الشعبية المجرية
Con 1985·10 janvier 1985·JORT n° 7 du 25 janvier 1985
Lire le texte officiel (PDF) (Français)Afficher l'extrait en texteان الجمهورية التونسية
والجمهورية الشعبية المجرية
رغبة منهما في المحافظة على علاقات الصداقة وعلى وتوثيق عراها وخاصة في تنظيم الروابط بين البلدين في ميدان التعاون القضائي في المادة المدنية قررتا إبرام هاته الاتفاقية وعينتا لهذه الغاية المفوضين الآتيين:
عن رئيس الجمهورية التونسية
كاتب الدولة للشؤون الخارجية
عن مجلس رئاسة الجمهورية الشعب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.