ان الجمهورية التونسية
والجمهورية الشعبية المجرية
رغبة منهما في المحافظة على علاقات الصداقة وعلى وتوثيق عراها وخاصة في تنظيم الروابط بين البلدين في ميدان التعاون القضائي في المادة المدنية قررتا إبرام هاته الاتفاقية وعينتا لهذه الغاية المفوضين الآتيين:
عن رئيس الجمهورية التونسية
كاتب الدولة للشؤون الخارجية
عن مجلس رئاسة الجمهورية الشعب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.