نقح بـ :
- قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022
- قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 4 جانفي 2023
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتداب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.