L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2022 · 19/10/2022

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بقرار حول معاليم عن خدمات عمومية مقابل أجر

Ouvrir le PDF العربية JORT #91 · 15/11/2022
1-معاليم مقابل إيواء الحيوانات و العربات و كل البضائع بالمستودع   * دواب ذات حجم كبير : 10 د عن الرأس في اليوم   * دواب و حيوانات أخرى : 5 د عن الرأس في اليوم   * عربات تجرها الدواب : 3 د عن العربة الواحدة في اليوم ​​​​​​​  * عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة 3.5طن :10 د عن العربة في اليوم ​​​​​

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.