نقح بـ :
- قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصلين 5 و22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.