الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 54047
تاريخه :02-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09-08 2017 تحت عدد 10103 من طرف الأستاذ "م الم" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "شت م" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج فلسطين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.