Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحدكمة الادارية
القضية عدد :310230
تاريخ القرار: 16 أفريل 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين :
المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، الكائن مقرها بشارع ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.