L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/310230 · 16/04/2012

قرار تعقيبي عدد 310230 بتاريخ 16 افريل 2012 : الإغفال كلي للتصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحدكمة الادارية  القضية عدد :310230 تاريخ القرار: 16 أفريل 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين : المعقب : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ،  الكائن مقرها بشارع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.