إنّ رئيــــس بلديّــــــــة رأس الجبــــل ،
بعد الاطّّلاع على القانون الأساسي عـ 29ـدد لسنة 2018 المؤرّخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّيّة ،
وعلى القانون عـ112ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة وعلى جمي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.