Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22754 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : العلاقة الكرائية - التعاقد الكتابي - عقد الكراء التجاري
Textes appliqués
- قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
- الفصول 242 و243 م اع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.