L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311890 · 29/04/2013

قرار تعقيبي عدد 311890 بتاريخ 29 أفريل 2013 : تصحيح تصاريح المطالبين بالأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عـدد: 311890  تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقیبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التـالـي بيـن : المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عـدد 93&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.