الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عـدد: 311890
تاريخ القرار: 29 أفريل 2013
قرار تعقیبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التـالـي بيـن :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عـدد 93&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.