Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء
Principe juridique
- عملا بأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2001 لا جدال في أن تحصن الخطايا الجبائية من إلزامية الأداء يكون إما بصدور قرار توظيف إجباري بشأنها وصيرورته نهائيا قبل غرة جانفي 2001 نتيجة عدم الإعتراض عليه وإمّا بصدور حكم نهائي يقضي بإقرار تلك الخطايا قبل حلول هذا التاريخ
Textes appliqués
- الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 47 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 82 المؤرخ في 9 أوت 2000 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.