الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311615
تاريخ القرار : 15 جويلية 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبون : ورثة ....................... ، وهم : 1 - أرملته ........... في حق نفسها وفي حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.