الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311585
تاريخ القرار: 22 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.