L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311489 · 23/12/2013

قرار تعقيبي عدد 311489 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 : مراجعة جبائية أولية متعلقة بمعلوم التسجيل الموظف على عمليات بيع العقارات ومعلوم الترسيم بالسجل العقاري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإداريـة  القضية عدد : 311489   تاريخ القرار : 23 ديسمبر 2013.  قـرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.