L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311481 · 18/03/2013

قرار تعقيبي عدد 311481 بتاريخ 18 ماري 2013 : التفويت في الأصل التجاري - الخضوع للمراقبة الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311481  تاريخ القرار : 18 مارس 2013  قـــــرار تعقیبي  باســــــم الشعب التونســــــي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.