L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312036 · 19/03/2012

قرار تعقيبي عدد 312036 بتاريخ 19 مارس 2012 : توظيف الأداء على القيمة المضافة على البيوعات العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 312036 تاريخ القرار : 19 مارس 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : **** نائبها الأستاذ **** من جهة،  والمعقب ضده : رئيس المركز ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.