L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2022 · 18/09/2022

قرار عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 18 سبتمبر 2022 یتعلق بقرار یتعلق باستغلال فضاء مسرح بوقرنین

إن رئيس بلدية حمام الأنف بعد اطلاعه ، - على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، - وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، - وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.