إن رئيس بلدية حمام الأنف بعد اطلاعه ،
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
- وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.