L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 8/2019 · 25/02/2019

منشور رئاسة الحكومة عدد 8 المؤرخ في 25 فيفري 2019 : حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة تونس في 25 فيفري 2019 منشور عدد 8 من رئيس الحكومة إلى السيّدات و السّادة الوزراء وكتّاب الدّولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضـوع: حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية. المراجع: - الدستور وخاصة الفصل 24 منه. - الاتف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.