الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
تونس في 25 فيفري 2019
منشور عدد 8
من رئيس الحكومة
إلى
السيّدات و السّادة الوزراء وكتّاب الدّولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
الموضـوع: حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية.
المراجع: - الدستور وخاصة الفصل 24 منه.
- الاتف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.