L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 24/2020 · 05/11/2020

منشور رئاسة الحكومة عدد 24 المؤرخ في 05 نوفمبر 2020 : حول تدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية بالهياكل العمومية

الجمهورية التونسية  رئاسة الحكومة  منشور عدد 24 من السيد رئيس الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: حول تدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية بالهياكل العمومية. المراجع: - القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.