L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312154 · 14/07/2014

قرار تعقيبي عدد 312154 بتاريخ 14 جويلية 2014 : الخضوع الى مراجعة اولية للوضعية الجبائية بموجب نشاط كعدل منفذ

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312154 تاريخ القرار : 14 جويلية 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : *********، عنوانها بمقر عملها الكائن بنهج ********* ، عدد 48، بنزرت، نائبها الأستاذ ن********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.