L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/310906 · 05/11/2012

قرار تعقيبي عدد 310906 بتاريخ 5 نوفمبر 2012 : تحويل مؤسسة فرديّة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد: 310906 تاريخ القرار :5 توفمبر 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:     المعقبة :  الإدارة العامة للاداءات في شخص ‏ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.