الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310906
تاريخ القرار :5 توفمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للاداءات في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.