Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311137 بتاريخ 15 أفريل 2013 : إثبات مصدر تمويل عملية اقتناء العقار - مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء

J P 2013/31113715 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنّ عبارة " كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة " الواردة بالفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تقتصر على التصاريح والوثائق المختلفة التي أودعها المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية بل تتعدّاها لتشمل كل المعلومات التي ترد عليها في نطاق قيام الخاضعين للأداء بواجباتهم الجبائية على غرار التصاريح الواجب إيداعها من قبل المدينين بمبالغ خاضعة للخصم من المورد عملا بأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أو بمناسبة تسجيل مختلف العقود والوثائق وفقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والط

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1