Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
Principe juridique
- طالما ارتأت المحكمة الإستعانة بمصالح الجباية لإعادة احتساب المبالغ الموظفة، وفق ما يخوله لها الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، فإن طلب المطالب بالأداء تعيين خبير من جديد لإعادة تقييم النتائج التي توصلت إليها مصالح الجباية بعد إعادة الإحتساب يصبح في غير طريقه ولا يندرج أساسا ضمن الفصل 66 المذكور الذي تتعلق أحكامه بالتعديلات التي تدخلها المحكمة على مبالغ الأداءات الموظفة وليس بنتائج عملية إعادة الإحتساب التي استوجبتها تلك التعديلات.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.