L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312959 · 25/02/2013

قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312959 تاريخ القرار : 26 فيفري 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : **********، عنوانه بنهج************، عدد **، **************، ************، ********، ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.