Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311036 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إجراء مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة لعقد وعد بيع - التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي
Principe juridique
- يكون المطالب بالأداء محقا في مواصلة الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة له إلى غاية صدور قرار وزير المالية القاضي بسحب تلك الإمتيازات منه، ضرورة أن مفعول قرار وزير المالية السالف الذكر يكون من تاريخ صدوره عملا بالقاعدة القانونية العامة على عدم رجعية المقررات الإدارية. وعملا بذلك فإن الأجل القانوني لدفع معاليم التسجيل مجددا بالمعلوم النسبي وكذلك خطايا وفوائض التأخير المتعلقة بها يسري على المطالب بالأداء ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ صدور قرار وزير المالية القاضي بسحب الإمتيازات الجبائية من
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.