L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311036 · 25/02/2013

قرار تعقيبي عدد 311036 بتاريخ 25 فيفري 2013 : إجراء مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة معاليم التسجيل المستوجبة لعقد وعد بيع - التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311036 تاريخ القرار : 25 فيفري 2013 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب :  *********** ، المعين محل مخابرته ، نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه ******* من جهة ،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.