الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 51831
تاريخه: 2018/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/31 تحت عدد 34528 من طرف المحامي الأستاذ "من"
في حق: "ش.د.ت.س.ح" "S" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.