L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311718 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 311718 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الترفيع في قيمة الأداء - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311718 تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات لق شخحص مثلها القانوني عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.