الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311744
تاريخ القرار: 20 فيفري 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.