L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/312405 · 29/04/2013

قرار تعقيبي عدد 312405 بتاريخ 29 أفريل 2013 : التصريح بالخصم من المورد

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 312405 تاريخ القرار : 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ********* الكائن بنهج ******** عدد *********،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.