Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 312405 بتاريخ 29 أفريل 2013 : التصريح بالخصم من المورد

J P 2013/31240529 avril 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنّ المقرّ المختار في أي طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي بانتهائه ما لم يثبت خلافه تعليل محكمة الأصل لحكمها بصفة مقتضبة دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها لتبرير قضائها يورث حكمها سوء التعليل ويجعله مستوجبا للنقض

Textes appliqués

  • الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1