الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 400
وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البتين المقدم بتاريخ 27 أفريل 2017 من طرف الأستاذ "ع.م" .
نيابة عن : "وأ"
ضد : "ع. ح" و "و.ع".
طعنا في القرار التعقيبي عدد37569 الصادر بتاريخ 01 فيفري 2017 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا . و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.