L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311770 · 20/02/2012

قرار تعقيبي عدد 311770 بتاريخ 20 فيفري 2012 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - إعادة تقدير قيمة العقار

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 311770 تاريخ القرار: 20 فيفري 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.