Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311981 بتاريخ 18نوفمبر 2013 : نظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة

J P 2013/31198118 novembre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن صياغة الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة جاءت على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة طالما كانت عبارة النصّ واضحة بخصوص إعداد قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع بهذا النظام .

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1