Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310911 بتاريخ 10 جوان 2013 : المداخيل العقارية - الإشتراك في الملكية
Principe juridique
- خضوع المطالب بالضريبة إلى النظام الحقيقي لتوظيف الأداء بوصفه رئيس عائلة بعنوان الأرباح المتأتية من عائدات كراء العقارات الراجعة إلى أطفاله والمعتبرين في كفالته يشكل حائلا دون أحقيته في المطالبة بالإنتفاع بالنظام التقديري في خصوص المداخيل المحققة بعنوان نشاطه الرئيسي ضرورة أنه لا يمكن أن يخضع إلى نظام ضريبي مزدوج وترتيبا على ذلك فإن الإنتفاع بالنظام التقديري على معنى الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يبقى رهين مطالبته بتوظيف الضريبة على أبنائه القصر بعنوان ا
Textes appliqués
- الفصل 44 autres décisions
- IV من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.