L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2022 · 18/09/2022

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 4 أوت 2022 يتعلق بضبط معاليم الوقوف العام و الانتصاب المستوجبة داخل السوق اليومية والأسبوعية و الظرفية

الفصل الأول تضبط معاليم الوقوف العام و الانتصاب المستوجبة داخل السوق و المرخص للبلدية في استخلاصها كما يلي : 1- المعلوم العام للوقوف : 0,150 عن المتر المربع الواحد . 2- المعلوم الخاص للوقوف : الدواب : فصيلة الابل و الخيل والبقر والحمير و البغال : 5,000 د عن الرأس. فصيلة الضأن و الماعز : 2,000 عن الرأس الدواجن : الدجاج العربي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.