الفصل الأول
تضبط معاليم الوقوف العام و الانتصاب المستوجبة داخل السوق و المرخص للبلدية في استخلاصها كما يلي :
1- المعلوم العام للوقوف : 0,150 عن المتر المربع الواحد .
2- المعلوم الخاص للوقوف :
الدواب :
فصيلة الابل و الخيل والبقر والحمير و البغال : 5,000 د عن الرأس.
فصيلة الضأن و الماعز : 2,000 عن الرأس
الدواجن :
الدجاج العربي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.