L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311938 · 16/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311938 بتاريخ 16 أفريل 2012 : ايداع التصاريح الجبائية المستوجبة في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين

الجمهورية التو نسية  مجلس الدولة  الحكمة الادارية  القضية عدد : 311938 تاريخ القرار : 16 أفريل 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقبيية الاولي بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني ، &nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.