Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310109 بتاريخ 10 جوان 2013 : قرار توظيف إجباري - مراجعة أرقام المعاملات المصرح بها - إعادة القسيمة عند كل عملية اقناء منتوج - التمتع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- إنّ ورود صياغة الفقرة الأولى من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة طالما كانت عبارة النصّ واضحة في اقتضاء إعداد قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع بهذا النظام . وعملا بذلك تكون محكمة الاستئناف قد حادت عن النهج السليم في تطبيق القانون لما سايرت الخبير المنتدب في النتيجة التي توصل إليها دون الرد على دفوعات الإدارة المتعلقة باعتماد الخبير لعدد من
Textes appliqués
- الفصل 72 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 11 من محلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.