الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311963
تاريخ القرار : 14 جويلية 2012
قرار تعقيبى
باسم لشعب التونسى
اصدرت الدائرة التعقيبية الاولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :
المعقبة : ****في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ****
من جهة ،
والمعقب ضدها: الإدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.