L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/311995 · 30/04/2012

قرار تعقيبي عدد 311995 بتاريخ 30 أفريل 2012 : إعادة احتساب الأداء المستوجب على المطالب بالضريبة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311995 تاريخ القرار: 30 أفريل 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقبة :  الادارة العامة للأداءات،  عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس ، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.