L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312103 · 14/07/2012

قرار تعقيبي عدد 312103 بتاريخ 14 جويلية 2012 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - إعادة تقدير قيمة الأصل التجاري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312103 تاريخ القرار: 14 جويلية 2012  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين :  المعقبة : الادارة العامة للأداءات في شخص كممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.