حول المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 457 2022/04/26 من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة المرجــــع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 30 مارس و6 أفريل 2022
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاهما أنكم تقومون بصنع أكياس بلاستكية مدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 39011090001 وطلبتم معرفة خضوع منتوجكم للمعلوم للمحافظة على البيئة ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 23 من قانون المالية لسنة 2018 وبالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2022 يوظف المعلوم للمحافظة على البيئة محليا وعند التوريد وذلك بنسبة 7% على أساس رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة الديوانية عند التوريد. وتعفى من المعلوم المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم للمحافظة على البيئة والتي تم ضبط قائمتها بمقتضى الفقرة II من الفصل 58 المذكور أعلاه.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع المنتوج المدرج تحت رقم التعريفة الديوانية 3901 للمعلوم للمحافظة على البيئة طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.