من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة للمكونين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 جويلية 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة *********** تلجأ لخدمات مكونين منهم أجراء تابعون لمؤسسات أخرى وأشخاص طبيعيون منتصبون للحساب الخاص حاملين لمعرف جبائي وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.