L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 390/2022 · 12/04/2022

حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة للمكونين

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة للمكونين المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 جويلية 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة *********** تلجأ لخدمات مكونين منهم أجراء تابعون لمؤسسات أخرى وأشخاص طبيعيون منتصبون للحساب الخاص حاملين لمعرف جبائي وذل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.