إن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية، والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،
انطلاقا من الروابط القومية والوشائج الأخوية التي تربط الطرفيين المتعاقدين ورغبتهما في التعاون على أساس المصلحة المشتركة،
وإيمانا منهما بضرورة توفير مناخ استثماري مناسب في بلديهما مبني على توفير الثقة والطمأنينة للمستثمرين وإت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.