عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات تم بالاضافة الى ذلك الاتفاق على الأحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
(1) لا يمكن تحويل راس المال الا بعد سنة من دخوله الى تراب طرف متعاقد ما لم ينص تشريع ذلك الطرف المتعاقد على مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.