Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62653 بتاريخ 28 جانفي 2016 : دعوى استحقاق عقار-اجل القيام بدعوى الاستحقاق
Principe juridique
- حيث إن الأجل الوارد بالفصل المذكور سالفا والمحدد بسنتين فهو أجل سقوط غير قابل للقطع وبانقضائه لا يجوز القيام بدعوى الاستحقاق سواء كان في إطار دعوى أصلية أو دعوى معارضة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفقا للفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الٍفصل 13 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.