Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62653 بتاريخ 28 جانفي 2016 : دعوى استحقاق عقار-اجل القيام بدعوى الاستحقاق

J P 2016/6265328 janvier 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث إن الأجل الوارد بالفصل المذكور سالفا والمحدد بسنتين فهو أجل سقوط غير قابل للقطع وبانقضائه لا يجوز القيام بدعوى الاستحقاق سواء كان في إطار دعوى أصلية أو دعوى معارضة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وفقا للفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.