الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع62653دد
تاريخه : 2016/01/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 أفريل 2011 من طرف الأستاذ أ. ط المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة المرحوم ب. ب وهم والد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.